للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضاعةِ، اللهُمَّ إلا أن يكونَ الإبراءُ بمقتضى أنه لا يبقى بينَهما مطالبةٌ بعد النكاحِ أبدًا، فإذا كان مقصودُهما المبارأةَ؛ بحيثُ لا يبقى للآخَرِ مطالبةٌ بوجهٍ؛ فهذا يدخُلُ فيه الإبراءُ من نفقةِ الحملِ (١).

وعلى الوالدِ نفقةُ ولدِه إذا كان موسرًا، فإن لم يمكنْه إلا بأن يَعْمُرَ ملكَه، أو يُكرِيَه؛ لزمه ذلك؛ بل من كان له ملكٌ لا يَعْمُرُه، ولا يُؤْجِرُه؛ فهو سفيهٌ مبذرٌ، ينبغي أن يُحجَرَ عليه، فأما إذا كان له ولدٌ؛ تعيَّنَ عليه ذلك؛ لأجلِ مصلحةِ ولدِه (٢).

والزوجةُ المريضةُ تستحقُّ النفقةَ في مذهَبِ الأربعةِ، وإن لم ينتفعْ بها (٣).

ولدُ الزنى لا يلحقُ نسبُه بأبيه عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ (٤)، ولكن لا بدَّ أن يُنفِقَ عليه المسلمونَ؛ لأنه من يتامى المسلمِينَ.

والمزوجةُ المحتاجةُ؛ نفقَتُها على زوجِها واجبةٌ من غيرِ صَداقِها.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلَّق زوجتَه … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٦١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٢.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الوالدِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٠٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٣.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والزوجةُ المريضةُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٤.
(٤) وفي الاختيارات للبعلي ص ٤٠٠: (وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش؛ لحقه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>