للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزالَ؛ لأنه يحصُلُ للناسِ به ضررٌ في دينِهم، كما كسَّر الخليلُ الأصنامَ، وحرَّق موسى العجلَ، وكما كسَّر رسولُ اللهِ الأصنامَ، وحرَّقَها لمَّا فتَح مكةَ (١)، وكتَب أبو موسى إلى عمرَ لمَّا فتَحوا بتُسْتَر قبر دانيالَ، وكانوا يَستفتِحونَ به، فكتَب إليه عمرُ: «احفِرْ بالنهارِ كذا وكذا قبرًا، وادْفِنْه ليلًا في واحدٍ، لئلا يفتتنَ الناسُ به» (٢).

ومَن قال: إنه يُشفَى بمثلِ نذرِه لهذه الأشياءِ؛ فهو كاذبٌ؛ بل يُسْتتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل، فإنه مكذبٌ للهِ ورسولِه، فإنه قد ثبَتَ أنه قال: «إنَّ النَّذْر لا يأتي بخيرٍ» (٣)، فمَن قال: إنه يأتي بخيرٍ؛ عُرِّف ذلك؛ فإن أصَرَّ فقد شاقَّ الرسولَ من بعدِ ما تبيَّنَ له الهدى.

ويُكسَرُ ما يُوقَدُ عندَها من السُّرُجِ، أو يُدفَعُ إلى مَن ينتفعُ به مِن المسلمِينَ.

والنَّذْرُ المُطلَقُ مثلُ قولِه: للهِ عليَّ كذا، والوقفُ المُطلَقُ والكفارةُ لا يُصرَفُ ذلك كلُّه إلى غنيٍّ؛ بل إلى من يستحقُّ الزكاة.

ولو نذَر لشيخٍ معينٍ على وجهِ الاستغاثةِ به، وطَلَبِ قضاءِ الحاجةِ منه؛ فإنه نَذْرُ معصيةٍ لا يجوزُ الوفاءُ به، وهل عليه كفارةُ يمينٍ؟ على قولَينِ، بخلافِ مَن كان قصدُه الصدقةَ عليه لفقرِه، إحسانًا إليه للهِ تعالى؛ فإن الصدقةَ لا تجوزُ إلا لله.


(١) تقدم تخريجه ص ....
(٢) رواه ابن إسحاق بإسناده في المغازي (ص ٦٦).
(٣) رواه مسلم (١٦٣٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>