للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

إذا قرأ القارئُ بغيرِ حرفِ ابنِ كثيرٍ كان تركُه للتكبيرِ هو الأفضلَ، بل هو المشروعُ المسنونُ؛ فإن (١) هؤلاء الأئمةَ نقلوا ذلك عن رسولِ اللهِ، فيمتنعُ أن يكونوا أضاعوا فيها ما أمرهم به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم أهلُ تواترٍ.

وأبلغُ من ذلك البسملةُ؛ فإن في القُرَّاءِ مَن لا يَفْصِلُ بها مع كونِها مكتوبةً في المصاحفِ، وليس التكبيرُ من القرآنِ باتفاقِ المسلمين؛ بخلافِ البسملةِ، فإن مذهبَ مالكٍ: أنها ليست من القرآنِ إلا في النملِ؛ وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ وأبي حنيفةَ (٢).

وليس لمن كان يقرأُ القرآنَ والناسُ يصلُّون تطوعًا أن يجهرَ جهرًا يشغَلُهم به؛ فإنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابِه وهم يصلُّونَ من السَّحَرِ، فقال: «أيُّها الناسُ كلُّكم يناجي ربَّه، فلا يجهرْ بعضُكم على بعضٍ في القراءةِ» (٣).

وصلاةُ النافلةِ في الجملةِ أفضلُ من استماعِ القرآنِ، لكن قد تكونُ


(١) في الأصل: فإنهم.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا فرأ القارئ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١٣/ ٤١٧.
(٣) رواه أحمد (٤٩٢٨)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>