للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَذْكَارِ

جهرُ الإمامِ والمأمومِ بقراءةِ آيةِ الكُرْسيِّ بعدَ الصلاةِ؛ مكروهةٌ بلا رَيْبَ، ورُوِي في قراءتِها حديثٌ (١)؛ لكنه ضعيفٌ جدًّا.

وكذا جهرُ الإمامِ والمأمومِ بقراءةِ الفاتحةِ دائمًا، أو خواتيمِ البقرةِ، أو أولِ الحديدِ، أو آخرِ الحَشْرِ، أو اجتماعُ الإمامِ والمأمومِ دائمًا على صلاةِ ركعتينِ عَقيبَ الفريضةِ، ونحوِ ذلك مما لا ريبَ أنه مِن البدعِ.

وأمَّا إذا قرأ الإمامُ أو المأمومُ آيةَ الكُرْسيِّ في نفْسِه؛ فلا بأسَ به؛ إذ هي عملٌ صالحٌ، كما لو كان له وِرْدٌ من القراءةِ أو الدعاءِ أو الذِّكْرِ عقيبَ الصلاةِ فلا بأسَ به.

والمشروعُ ما ثبَت في الصحيحِ: (لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ) (٢)، ونحوُه.

وثبَت أيضًا: «أن تُسبِّحَ وتحمَدَ وتكبِّرَ كلَّ واحدةٍ ثلاثًا وثلاثينَ» (٣)، ورُوِي: «عشرًا، عشرًا، عشرًا» (٤)، ورُوِي: «أحدَ عشَرَ، أحدَ


(١) تقدم تخريجه ص .... ظظ.
(٢) رواه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) رواه البخاري (٦٣٢٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>