(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارَك ببدنِه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٨٢. (٣) روى أبو داود (٤٣٨٢)، أن قومًا من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسًا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أيامًا ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: «ما شئتم؟! إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم»، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: «هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم». وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اتُّهِم بقتيلٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٧٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٩.