للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمن ربَط جَمَلَه في الرَّبيعِ جنب جَمَلِ غيرِه، فتفلَّتَ عليه فقتَلَه؛ فإن كان فرَّطَ في ربْطِه فربطه بقيدٍ ضعيفٍ؛ فعليه ضمانُ ما أتْلَفه من جَمَل غيره، وإلا فلا (١).

ومن شارَك ببدنِه ومالِ صاحبِه، وتَلِف المالُ أو بعضُه بغيرِ عدوانٍ من صاحبِ البدنِ العاملِ؛ فلا ضمانَ عليه من المالِ؛ سواءٌ كانت المضاربةُ صحيحةً أو فاسدةً؛ باتِّفاقِ العلماءِ (٢).

ومن اتُّهِم بقتيلٍ، فأُحْضِر إلى النائبِ وألْزَموه بعقابِه، وضمنوا دمَه، فعُوقِبَ حتى مات، ولم يُقِرَّ بشيءٍ، ولا ظهَر عليه شيءٌ؛ لزِمَهم ضمانُ دمِه؛ بل يُعاقَبون كما عوقِبَ؛ كما رَوى أبو داودَ في السننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أنه قضى نحو ذلك (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (كمن ربَط جَمَلَه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارَك ببدنِه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٨٢.
(٣) روى أبو داود (٤٣٨٢)، أن قومًا من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسًا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أيامًا ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: «ما شئتم؟! إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم»، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: «هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم».
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اتُّهِم بقتيلٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٧٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>