للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديثِ، والذي أباحه عمرُ من المطبوخِ ما كان صِرفًا، فإذا خُلِط بما قوَّاه، ولو ذهب ثُلُثاه؛ لم يكُنْ مما أباحه عمرُ، وربما يكونُ لبعضِ البلادِ طبيعةٌ يُسكِرُ منها ما ذهب ثُلُثاه؛ فيحرُمُ إذًا؛ فإن مَناطَ التحريمِ هو السُّكْرُ باتِّفاقِ الأئمَّةِ (١).

فَصْلٌ (٢)

وأما التداوي بالخمرِ، ولحمِ الكلبِ، وسائرِ المحرماتِ؛ فإنه حرامٌ عندَ جماهيرِ الأئمَّةِ؛ كمالكٍ، وأحمدَ، وأبي حنيفةَ، وأحدُ الوجهَينِ للشافعيِّ؛ لأنه ثبَتَ أنه سُئِلَ عن الخمرِ يُصنَعُ للدواءِ؟ فقال: «إنها داءٌ، وليست بدواءٍ» (٣)، ونهى عن الدواءِ الخبيثِ في السننِ (٤)، وذكَر البخاريُّ وغيره عن ابنِ مسعودٍ أنه قال: «إن اللهَ لم يجعَلْ شفاءَ أمَّتِي فيما حُرِّم عليها» (٥)، ورواه أبو حاتمٍ في «صحيحِه» مرفوعًا (٦).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يروَى أن عمرَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٩٨، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٦٧، الفتاوى الكبرى ٣/ ٧.
(٣) رواه مسلم (١٩٨٤)، من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه.
(٤) رواه أحمد (٨٠٤٨)، وأبو داود (٣٨٧٠)، والترمذي (٢٠٤٥)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) علقه البخاري في باب شراب الحلواء والعسل، (٧/ ١١٠)، ووصله ابن أبي شيبة (٢٣٤٩٢).
(٦) رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (١٣٩١)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>