للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلحتَهم يُسمُّونَها: ذاتَ أنواطٍ، فقال المسلمون: اجعَلْ لنا ذاتَ أنواطٍ، فقال: «اللهُ أكبرُ! قُلتُم كما قال قومُ موسى: {اجعل لنا إلها كما لهم آلهة}»، ثم قال: «لتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَن كان قبلَكم» (١)،

فلا يجوزُ أن يُتَّخَذَ شيءٌ من الآثارِ والأشجارِ والأحجارِ ونحوِها، بحيثُ يُرجَى نفعُه وبَرَكتُه بالنَّذْرِ له، والتمسحِ به، أو تعليقِ شيءٍ عليه، بل كلُّ هذا من جنسِ الشركِ.

وأما نذرُ الزيتِ ونحوِه للمسجدِ: فهو من البِرِّ.

وأما الوقفُ على قبورِ الأنبياءِ؛ فإن كان وقفًا على بناءِ المساجدِ عليها، وإيقادِ المصابيحِ؛ فقد تقدَّم حكمُه (٢).

والذينَ يقولونَ: إن مِن العُلَماءِ مَن وقَف على قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يريدونَ بذلك أنه وقَف على قبرِ أمرِ نبيِّه (٣)؛ خطأٌ منهم في العبارةِ؛ فإن هذا إنما وقف على مَن بالمدينةِ النبويةِ، وليس لذلك اختصاصٌ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إذ جميعُ ما يصرفُه المسلمونَ من الأموالِ في أنواعِ الوَقْفِ وغيرِه إنما هو بأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لقولِه: {ما آتاكم الرسول فخذوه}.

وكلُّ ما يُنذَرُ له ويُعظَّمُ، مِن الأحجارِ ونحوِها، والقبورِ؛ يجبُ أن


(١) رواه أحمد (٢١٨٩٧)، والترمذي (٢١٨٠)، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.
(٢) ينظر ص ....
(٣) في (ك): نبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>