للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تذهبُ حيثُ شاءت، وهي إنما تملكُ ملازمتَه، وهي تحصُلُ بأن تكونَ هي وهو في موضعٍ واحدٍ؛ فإن النبيَّ أمر الغريمَ بملازمةِ غريمِه (١).

وإذا طلَب منها الجماعَ في الحبسِ؛ لم يكُنْ لها منعُه.

وإذا ظهَر أنه قادرٌ على الوفاءِ، وامتنعَ ظلمًا؛ عُوقِبَ بغيرِ الحبسِ؛ مثلُ: ضربِه مرةً بعدَ مرةٍ حتى يُوَفِّيَ؛ لأن مَطْلَ الغنيِّ ظلمٌ، والظالِمُ يستحقُّ العقوبةَ.

وتمكينُ مثلِ هذا من فضولِ الأكلِ والنكاحِ محلُّ اجتهادٍ، فإن رأى الحاكمُ أن تعزيرَه به؛ كان له ذلك.

وإن لم يمكنْ حبسُها معَه؛ إما لعداوةٍ تحصلُ بينهما، فأمكنَ أن يُسكِنَها في موضعٍ لا تخرجُ منه، مثلُ: رِباطٍ عندَ أناسٍ مأمونينَ؛ فلا بأسَ.

وبالجملةِ؛ فلا تُترَكُ تذهبُ حيثُ شاءت باتفاقٍ.

ولا تُقبَلُ الدعوى بما يناقِضُ إقرارَه؛ إلا أن يذكرَ شبهةً تجري بها العادة.

وإذا أنكَر زوجيةَ امرأتِه قُدَّامَ الحاكمِ، فلمَّا أبرَأَتْه الزوجةُ بعدَ ذلك؛ اعترفَ بالزوجيةِ، وطلَّق على مائَتَيْ درهمٍ؛ لم يبطُلْ حقُّها؛ بل هو باقٍ في ذِمَّتِه، لها أخذُه منه.


(١) رواه أبو داود (٣٦٢٩)، وابن ماجه (٢٤٢٨)، من حديث الهرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>