للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإمامةُ الراتبِ في المسجدِ مرتينِ: بدعةٌ.

ويُعفَى عن النائمِ والناسي إن كان محافظًا على الصلاةِ حالَ اليقظةِ والذُّكْرِ، أمَّا من لم يكُنْ محافظًا: عُوقبَ على التركِ مطلقًا.

ويجوزُ ائتمامُ المسلمينَ بعضِهم ببعضٍ معَ اختلافِهم في الفروعِ بإجماعِ السلَفِ، وأصحِّ قولَي الخلفِ، فإنَّ صلاةَ الإمامِ جائزةٌ إجماعًا؛ لأنَّه صلَّى باجتهادٍ، فهو مأجورٌ، فاعلٌ الواجبَ عليه الذي يكفي، وهو منَ المصلحينَ، ومَن قال: إن صلاتَه لا تُسقِطُ الفرضَ فقد خالَفَ الإجماعَ؛ يُستتابُ، بخلافِ مَن صلَّى بلا وضوءٍ معَ علمِه، فهذا صلاتُه فاسدةٌ، فلا يأتَمُّ به مَن علِمَ حالَه، ولم يزلِ الصحابةُ والتابعونَ يؤُمُّ بعضُهم بعضًا، معَ أنهم مختلفونَ في الفروعِ.

وسرُّ المسألةِ: أنَّ ما ترَكَه المجتهدُ منَ ترك البسملةِ وغيرِها:

إنْ لم يكُنْ واجبًا في نفْسِ الأمرِ فلا كلامَ.

وإن كان واجبًا؛ فقد يسقُطُ عنه باجتهادِه، وقد قال: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فقال الله تعالى: «قد فعلتُ» (١).


(١) رواه مسلم (٢٠٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>