للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليلةٍ بلا سلطانٍ)، وما أحسَنَ قولَ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ:

لولا الأئمَّةُ لم تأمَنْ لنا سُبُلٌ وكان أضعَفُنا نَهْبًا لأَقْوانا (١)

وتجوزُ إجارةُ المقصبةِ (٢) ليقومَ عليها المستأجِرُ، ويسقِيَها، فتنبتُ العروقُ التي فيها، بمنزلةِ من يسقي الأرضَ ليَنبُتَ له فيها الكَلَأُ بلا بَذْرٍ (٣).

[فصل]

ثبَتَ «أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احتَجمَ، وأعطى الحجَّامَ أجْرَه» (٤)، ولو كان سُحْتًا لم يُعْطِه إيَّاه، ولا رَيْبَ أن الحجَّامَ إذا حجَمَ استحقَّ أجرةَ حجمِه عندَ جماهيرِ العلماءِ، وفيه قولٌ ضعيفٌ بخلافِ ذلك، وقد أُرخِصَ له أن يعلِفَه ناضِحَه، ويُطعِمَه رقيقَه، كما رُوِي ذلكَ عنه صلى الله عليه وسلم (٥)،


(١) ينظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ٤١٤.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والإقطاع نوعان … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٧.
(٢) أرض مقصبة: ذات قصب، والقصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها قصبة. ينظر: لسان العرب ١/ ٦٧٤.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ إجارةُ المقصبةِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥٢.
(٤) رواه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) رواه أحمد (٢٣٦٩٠)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧) من حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>