للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصناعةُ التنجيمِ والاستدلالُ بها على الحوادثِ؛ محرَّمٌ بإجماعِ المسلمِينَ، وأخذُ الأجرة على ذلك، ويُمنعُ (١) من الجلوسِ في الحوانيتِ والطُّرُقاتِ، ويُمنَعُ الناسُ من أن يُكروهم، والقيامُ في ذلك من أفضلِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى (٢).

وليس للمُؤجِرِ فسخُ الإجارةِ بموتِ المستأجرِ عندَ جماهيرِ العلماءِ، لكن منهم مَن قال: تحلُّ الأجرةُ، وتُستوفَى من تَرِكتِه، فإن لم يكُنْ له تَرِكةٌ؛ فسَخ الإجارةَ.

ومنهم من قال: لا تحلُّ إذا وثَّق الوَرَثةُ، وهذا أظهرُ القولَينِ لأحمدَ، واللهُ أعلمُ (٣).

ومَن أَجَرَ أرضَه وساقاه على الشجرِ، ثم قطَعَ المُؤجِرُ بعضَ الشجرِ؛ فقد نقَصَ من العوضِ المستحَقِّ بقدرِ ما نقَصَ من المنفعةِ، وهذا وإن كان في اللفظِ إجارةٌ ومساقاةٌ فهي في المعنى المقصودِ؛ عوضٌ عن الجميعِ.

وقد تنازَعَ العلماءُ في صحةِ هذا العقدِ؛ وسواءٌ قيلَ بصحتِه أو فسادِه، فما ذهب من الشجرِ ذهب ما يقابِلُه من العِوَضِ؛ سواءٌ كان


(١) قوله: (ويمنع) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و (ز).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصناعةُ التنجيمِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ١٩٧.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للمُؤجرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>