للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدونِ إجازةِ الوَرَثةِ، وهذا كلُّه بالاتفاقِ، ولا يجوزُ لأحدٍ من الشهودِ أن يشهدَ على ذلك شهادةً يعينُ بها على الظلمِ، وهذا التخصيصُ من الكبائرِ الموجبةِ للنارِ، حتى قد رُوي (١).

ولا يجوزُ أن يخصَّ في الصحةِ أيضًا في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

ولا يجوزُ للولدِ الذي فُضِّلَ أخذُ الفضلِ؛ بل عليه أن يردَّ ذلك في حياةِ الظالمِ الجائرِ وبعدَ موتِه، كما يردُّ في حياتِه في أصحِّ قولَيِ العلماءِ (٢).

وسُئِلَ عن رجلٍ تُوُفِّيَ في الجهادِ، فجمَع صاحبُه جميعَ تَرِكتِه في مدةِ ثلاثِ سنِينَ بعدَ تعبٍ؟

فأجابَ: إن كان وَصِيًّا؛ فله أقلُّ الأمرينِ من أجرةِ المثلِ أو كفايتِه،


(١) العبارة في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٠٩: (حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك).
ولعله يشير إلى ما رواه أحمد (٧٧٤٢) واللفظ له، وأبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧) وابن ماجه (٢٧٠٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة».
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ للمريضِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٠٨، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٧٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ أن يخصَّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٠٩، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>