للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيتِ المالِ، فإذا تصرَّفَ فيهم المالكُ الثاني بعتقٍ أو إعطاءٍ؛ فهو بمنزلةِ تصرُّفِ الأولِ، ينفُذُ تصرفُ الثاني كما ينفُذُ تصرفُ الأولِ، هذا مذهَبُ الأئمَّةِ كلِّهم (١).

إذا لم يقبضِ الهبةَ حتى ماتَ الواهب؛ بطلَتْ في المشهورِ من مذهَبِ الأئمَّةِ الأربعةِ، وإن قبَضَها؛ لم يجُزْ على الصحيحِ أن يختصَّ بها وحدَه؛ بل يشتركُ هو وإخوتُه، وكذا إن كتَب في ذِمَّتِه مبلغًا؛ مثلُ: ألفِ دينارٍ من غيرِ إقباضٍ؛ فهو عقدٌ مفسوخٌ (٢).

ومَن وهَب لابنِه هبةً، ثم تصرفَ فيه، وادعى أنه ملَكَه؛ تضمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقَرَّ إقرارًا يملكُ إنشاءَه.

ومَن عليه دينٌ يستغرقُ مالَه؛ فليس له في مرضِ موتِه أن يتبرعَ بهبةٍ، ولا محاباةٍ، ولا إبراءٍ؛ إلا بإجازةِ الغرماءِ؛ بل ليس للورثةِ حقٌّ إلا بعدَ وفاءِ الدينِ (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والرقيقُ الذين … ) في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٦٠٠، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٨١.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا لم يقبضِ … ) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٦، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٨٤.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن عليه دينٌ … ) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٩٢، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>