للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صَلَاةِ العِيدِ

التكبيرُ في الفطرِ أوكدُ؛ لكونِه أمَر اللهُ به (١)، وفي النَّحرِ أوكدُ من جهةِ أنَّه يُشرَعُ أدبارَ الصَّلَواتِ، ومتفقٌ عليه، ويجتمعُ فيه المكانُ والزمانُ.

وعيدُ النحرِ أفضلُ (٢).

ومَن تعمَّدَ تركَ صلاةِ العيدِ، وصلَّى في بيتِه أو مسجدِه بلا عذرٍ؛ فهو مبتدعٌ.

ومَن رأى هلالَ ذي الحِجَّةِ ولم يثبُتْ بقولِه؛ له صومُ يوم التاسعِ في الظاهرِ عندَ مَن يقولُ: لا يفطرُ برؤيةِ هلالِ شَوَّالٍ وحدَه (٣).

ومَن يُسوِّغُ له الفطرَ يومَ الثلاثينَ سرًّا؛ لا يُسوِغ له صومَ هذا اليوم؛ لأنَّه عندَه يومُ العيدِ، وليسَ له الوقوفُ بعرفةَ، ولا التضحيةُ قبلَ الناسِ في مِنًى، ولا في الأمصارِ، بل يُعرِّفُ معَ الناسِ في اليومِ الذي هو في


(١) قال تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (التكبير في الفطر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٢١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٧٠.
(٣) واختار شيخ الإسلام: أن من رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده؛ فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>