للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينبغي لمن يأمرُ بالمعروفِ وينهى عن المُنكَرِ: أن يكونَ فقيهًا قبلَ الأمرِ، رفيقًا عندَ الأمرِ؛ ليسلُكَ أقربَ الطرقِ في تحصيلِه، حليمًا بعدَ الأمرِ؛ لأن الغالبَ أن يُصيبَه أذًى، كما قال: {وانه عن المُنكَرِ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور}.

فَصْلٌ

قولُ مَن يقول: يلزمُ من كونِ الشيءِ في جهةٍ؛ سواءٌ كانت الجهةُ داخلَ العالمِ أو خارجَه؛ ثبوتُ إمكانِ الانقسامِ لذاتِه؛ لأن كلَّ واحدٍ من جوانبِه غيرُ الجانبِ الآخرِ، وكلُّ ممكنِ القسمةِ لذاتِه ممكنُ الوجودِ لذاتِه، لا واجب الوجود لذاته، ويلزمُ أيضًا من كونِ الشيءِ في جهةٍ؛ إما قِدَمُ الجهةِ، وإما ثبوت الانتقالِ.

والجواب عن ذلك:

أما الحجةُ الأولى؛ فللناسِ في جوابِها طريقانِ:

أحدُهما: أنه تعالى فوقَ العرشِ، وهو معَ ذلك ليس بمنقسمٍ، هذا قولُ الكلَّابيةِ وأئمةِ الأشعريةِ وغيرِهم، وإذا قيلَ لهم: هذا ممتنعٌ، قالوا: إثباتُ وجودِ موجودٍ لا داخلَ العالمِ ولا خارجَه؛ أبعدُ عن العقولِ من إثباتِ موجودٍ خارجَ العالمِ وليس بجسمٍ ولا منقسمٍ، فإن كان الأولُ جائزًا في العقلِ؛ فالثاني أَوْلى بالجوازِ، وإن كان ممتنعًا؛ بطَلَ قولُ النُّفاةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>