للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

قد حرَّم اللهُ على العبدِ أن يسألَ العبدَ مسألةً إلا عندَ الضرورةِ، وإن كان إعطاءُ المالِ مُستحَبًّا، فمن طلب من غيرِه واجبًا أو مستحَبًّا: إن كان قصدُه مصلحةَ المأمور، أو مصلحته ومصلحةَ نفْسِه؛ فهو مُثابٌ على ذلك.

فإن قصَدَ حصولَ مطلوبِه من غيرِ قصدٍ بحصولِ النفعِ للمأمور؛ فهذا من نفْسِه أُتِي، ومثلُ هذا السؤالِ لا يأمُرُ اللهُ به قطُّ؛ إذ هو سؤالٌ محضٌ للمخلوقِ (١) من غيرِ قصده لنَفْعِه، واللهُ يأمُرُنا أن نعبدَه، ويأمرُنا أن نحسنَ إلى عبادِه، وهذا لم يقصِدْ لا هذا ولا هذا، فلم يقصِدِ الرغبةَ إلى اللهِ ودعائِه، ولا قصَد الإحسانَ إلى الخلق الذي هو الزكاةُ، وإن كان قد لا يأثمُ بمثلِ هذا السؤالِ؛ لكن فرقٌ بينَ ما يُؤمَرُ العبدُ به، وبينَ ما يُؤذَنُ له فيه.

ألا تَرى أن السبعينَ ألفًا هم الذينَ لا يَسْتَرقونَ، وإن كان الاسترقاءُ جائزًا.


(١) في (الأصل): المخلوق. والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>