للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الطُّلولِ (١) التي هي من (٢) المباحاتُ، وهي أحقُّ بالبَذْلِ من الكَلَأِ، فإن هذه الطلولَ لا يمكنُ أن يجمَعَها إلا النحلُ؛ لكن إن كان لصاحبِ الأرضِ نحلٌ؛ فهو أحقُّ بالجَنْيِ في أرضِه، فإذا كان جَنْيُ تلك النحلِ يضُرُّ به؛ فله مَنْعُه من ذلك (٣).

ويصحُّ استئجارُ الأعمى واشتراؤُه عندَ جمهورِ العُلَماءِ؛ كمالكٍ وأبي حنيفةَ وأحمدَ في المشهورِ عنه، ولا بدَّ من أن يُوصَفَ له المبيعُ والمُستأجَرُ، فإن وجَدَ بخلافِه؛ فله الفَسْخُ (٤).

ولا يجوزُ أن يستأجِرَ مَن يصلِّي عنه فرضًا ولا نافلةً، في حياتِه ولا في مماته، فإذا أوصى بدراهمَ لمن يصلِّي عنه؛ تُصدِّقَ بها عنه، ويُخَصُّ بالصدقةِ أهلُ الصَّلاةِ، فيكونُ للميتِ أجرُ كلِّ صلاةٍ يُصلُّونَها، ويستعينونَ عليها بصدقتِه، من غيرِ أن ينقُصَ من أجرِ المصلِّي شيئًا، كما قال: «مَن فطَّر صائمًا فله مثلُ أجرِه» (٥)،


(١) قال في الصحاح ٥/ ١٧٥٢: (الطل: أضعف المطر)، قال في مطالب أولي النهى ٣/ ٢٥: (وطلول: جمع طل - وهو المطر الخفيف -، يجني، أي: يتغذى نحل منها؛ أي: الطلول على الزهر والشجر من الندى).
(٢) قوله: (من) سقطت من الأصل و (ز). والمثبت من (ك).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا نقلَ نحلٌ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٢١.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويصحُّ استئجارُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٠١.
(٥) رواه أحمد (١٧٠٣٣)، والترمذي (٨٠٧)، وابن ماجه (١٧٤٦) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>