للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الجِهَادِ (١)

المقامُ بثُغورِ المسلمِينَ كالثغورِ الشاميةِ والمصريةِ أفضلُ من المجاورةِ في المساجدِ الثلاثةِ، وقال شيخ الإسلام (٢): لا أعلمُ في هذا نزاعًا بينَ العلماءِ؛ نصَّ عليه غيرُ واحدٍ؛ وذلك لأن الرباطَ من جنسِ الجهادِ، والمجاورةُ غايتُها أن تكونَ من جنسِ الحجِّ، وقد قال تعالى: {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيلِ اللهِ لا يستوون عندَ اللهِ}، وفي «الصحيحَينِ» أنه سُئِلَ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «إيمانٌ باللهِ ورسولِه»، قيلَ: ثم أيٌّ؟ قال: «ثم جهادٌ في سبيلِهِ، ثم حجٌّ مبرورٌ» (٣)، و: «رِباطُ يومٍ خيرٌ من ألفِ يومٍ فيما سِواه» (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى - وهي مجموعة فتاوى - في: الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٣١، وما بعدها.
(٢) قوله: (وقال شيخ الإسلام) سقط من (ك) و (ز).
(٣) رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) رواه أحمد (٤٤٢)، والترمذي (١٦٦٧)، والنسائي (٣١٦٩)، من حديث عثمان رضي الله عنه.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (المقام في … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>