للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الشُّفْعَةِ

لا يحِلُّ الكذبُ والتحيلُ على إسقاطِ حقِّ المسلمِ من الشُّفْعةِ وغيرِها، ويجبُ على المشتري تسليمُ الشِّقْصِ بالثمنِ الذي وقَع باطنًا (١).

والتحيلُ على إسقاطِها بعدَ وجوبِها؛ حرامٌ باتِّفاقِ، وإنما النِّزاعُ في الاحتيالِ عليها قبلَ الوجوبِ (٢).

إذا باع المشتري الشِّقْصَ المشفوعَ؛ فلا تسقُطُ الشُّفْعةُ، وإن وقَفَه أو وهَبَه؛ ففيه نزاعٌ.

وحيثُ حكَم الحاكمُ للشفيعِ بالشُّفْعةِ؛ فلا يُنقَضُ الوقفُ، إلا إذا أخذ الشفيعُ الشِّقْصَ، أما مجرَّدُ الحكمِ باستحقاقِه فلا؛ لكن ما وُجِد من التصرفاتِ لأجلِ الاحتيالِ على إسقاطِ الشُّفْعةِ؛ فهو باطلٌ، فإذا أظهَرَ صورةَ أن البَيْعَ باطلٌ لتخلُّفِ شَرْطِه؛ بأن ادَّعَى عدَمَ الرؤيةِ المعتبَرةِ، وردَّ المبيعَ، ثم وقَفه البائعُ على المشتري حيلةً؛ فكلُّه باطلٌ،


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يحِلُّ الكذبُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨٨.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتحيلُ على إسقاطِها … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>