للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمذهَبُ مالكٍ: هو طلاقٌ.

ومذهبُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ في أظهرِ قولَيْه: عليه كفارةُ يمينٍ.

ومذهَبُ أحمدَ: عليه كفارةُ ظِهارٍ؛ إلا أن ينويَ غيرَ ذلك؛ ففيه نزاعٌ، والصحيحُ: أنه لا يقعُ به طلاقٌ (١).

فَصْلٌ (٢)

إذا قال الرجلُ: الطلاقُ يلزمني لأفعَلَنَّ كذا، أو: لا أفعلُه، أو: الطلاقُ لي لازمٌ لأفعَلَنَّه، أو: إن لم أفعَلْه فالطلاقُ يلزَمُني، أو لازمٌ لي، ونحوَ هذه العباراتِ التي تتضمَّنُ التزامَ الطلاقِ، ثم حنِثَ؛ فهل يقعُ به الطلاقُ؟ فيه قولَانِ للعُلماءِ في المذاهبِ الأربعةِ وغيرِها:

أحدُهما: لا يقعُ، وهو منصوصُ أبي حنيفةَ وطائفةٍ من أصحابِ الشافعيِّ؛ كالقَفَّالِ وأبي سعيدٍ المتولِّي، وقولُ داودَ وأصحابِه كابنِ حزمٍ، وقولُ طاوسٍ، وكثيرٍ من علماءِ المغربِ المالكيةِ وغيرِهم، وقد دلَّ عليه (٣) كلامُ الإمامِ أحمدَ المنصوصُ عنه، وأصولُ مذهبِه.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: كلُّ شيءٍ … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٧، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٣١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٠٤.
(٣) قوله: (عليه) سقطت من الأصل، وكتب في هامشها: (لعله: عليه)، وهي مثبتة في (ك) و (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>