قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهذا نقله العمراني عن الشافعي، وهذا باطل عن الشافعي قطعًا، لا يليق بعلمه وفصاحته؛ فإن هذا كلام ركيك في غاية البعد، وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع). (٢) قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص ٢٨٠: (وأيضًا: فإنه لا يصح من جهة العربية، فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار ومجرور أو مصدر أو صفة مصدر؛ كان ذلك راجعًا إلى المعمول وما عطف عليه، هذا الذي لا تحتمل العربية غيره، فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة؛ كان الظرف مقيدًا لمجيئهما، لا لمجيء عمرو وحده). (٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (آل محمد فيه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٥٤، الفتاوى الكبرى ٢/ ١٩٠. (٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قوله: ولا ينفع … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٤٦، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٢٠.