للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم إن قيلَ: إنه داخلٌ في آلِه معَ الاقترانِ، كما هو داخلٌ معَ الإطلاقِ، فقد صلَّى عليه مرتينِ؛ خصوصًا وعمومًا.

ولو قيلَ: إنه لم يدخُلْ؛ ففي ذلك بيانُ أن الصلاةَ على آلِه تبَعًا له، وأنه هو الأصلُ؛ إذ بسببِه طُلِبتِ الصلاةُ على آلِه.

فإن قيلَ: قولُه: «كما صلَّيتَ على آلِ إبراهيمَ» يُشعِرُ بفضيلةِ إبراهيمَ؛ لأن المشبَّهَ دونَ المشبَّهِ به.

قيلَ: الجوابُ: أن محمدًا داخلٌ في آلِ إبراهيمَ في الأصح؛ لأنه أحقُّ من غيرِه من الأنبياءِ بالدخولِ، فيدخُلُ عمومًا في آلِ إبراهيمَ، ثم أُمِرْنا أن نصلِّيَ على محمدٍ وعلى آلِه خصوصًا بقدرِ ما صلَّيْنا عليه معَ سائرِ آلِ إبراهيمَ عمومًا، ثم لأهلِ بيتِه من ذلك ما يليقُ بهم، والباقي له، فيُطلَبُ له من الصلاةِ هذا القدرُ العظيمُ، فيحصُلُ له به أعظمُ ما لإبراهيمَ وغيرِه، فظهرَ مِن فضيلتِه على كلٍّ مِنَ النبِيِّينَ ما هو اللائقُ به صلى الله عليه وسلم.

وجوابٌ ثاني: وهو أنَّ آلَ إبراهيمَ فيهم الأنبياءُ الذين ليس مثلُهم في آلِ محمدٍ، فإذا طُلِب مِن الصلاةِ مثلُ ما صُلِّي على هؤلاءِ؛ حصَل لأهلِ بيتِه ما يليقُ بهم، فإنهم دونَ الأنبياءِ، وبقِيَتِ الزيادةُ لمحمدٍ، فحصَل له بذلك مَزِيَّةٌ ليست لإبراهيمَ ولا لغيرِه، وهذا حسنٌ أيضًا.

وجوابٌ ثالثٌ: منع أن يكونَ المشبَّهُ دونَ المشبَّهِ به.

وجوابٌ رابعٌ: أنَّ التشبيهَ عائدٌ إلى الصلاةِ على الآلِ فقطْ، فقولُه: «على محمدٍ» انقطعَ الكلامُ، وقولُه: «وعلى آلِ محمدٍ» مبتدأٌ، وهذا نُقِل

<<  <  ج: ص:  >  >>