للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلُّ مَن عليه حقٌّ لا يوفِّيه مَطْلًا؛ جاز عقوبتُه حتى يوفِّيَه بضربٍ مرةً بعدَ أخرى.

ومنهم من قال: كلَّ مرةٍ تسعةً وثلاثين، ومنهم من لم يُقَدِّرْه.

وله أن يعاقبَه حتى يتولَّى هو توفيتَه، فليس على الحاكمِ ذلك، وإن كان يجوزُ له بيعُ مالِه ووفاءُ دَينِه؛ لكن متى رأى أن يُلْزِمَه البيعَ؛ إما لشغلهِ عنه، وإمَّا لخوفِ مفسَدةٍ، أو رَدْعِه؛ جاز له ذلك (١).

ومَن عليه مالٌ ولم يُوَفِّه حتى شُكِيَ وغَرِمَ عليه مالًا، وكان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاءِ، ومَطَلَ حتى أحْوَجَ مالكَه إلى الشَّكْوى؛ فما غَرِمَ بسببِ ذلك فهو على الظالمِ الماطلِ؛ إذا كان غَرِمَه على الوجهِ المعتادِ (٢).

ومن حُبِسَ بدَينٍ وله رهنٌ لا وفاءَ له من غيره؛ وجَب على ربِّ الدَّينِ إمهالُه حتى يبيعَه، فإن كان في بيعِه وهو في الحبْسِ ضررٌ؛ وجَب إخراجُه ليبيعَه، ويُضمنُ عليه، أو يمشي معَه، أو وكيلُه (٣).

ومَن عليه دَينٌ وله مِلْكٌ لم يمكن بيعُه إلا بدونِ ثمنِ المثلِ المعتادِ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكلُّ مَن عليه حقٌّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن عليه مالٌ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن حُبِسَ بدَينٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>