للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ المُسَاقَاةِ

المزارعةُ على الأرضِ بشطرِ ما يخرُجُ منها؛ جائزٌ؛ سواءٌ كان البَذْرُ من ربِّ الأرضِ، أو من العاملِ؛ هذا هو الصوابُ الذي دلَّتْ عليه سنةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زارَعَ أهلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يخرُجُ منها من ثمرٍ وزرعٍ؛ على أن يعمُروها من أموالِهم (١).

والمزارعةُ على الأرضِ البيضاءِ مذهَبُ الثوريِّ، وابنِ أبي ليلى، وأحمدَ ابن حنبل، وأبي يوسُفَ، ومحمدِ، والمحقِّقينَ من أصحابِ الشافعيِّ العلماءِ بالحديثِ، وبعضِ أصحابِ مالكٍ وغيرِهم.

ونَهْيُه عن المُخابَرةِ: هي أنهم كانوا يعاملونَ ويشترطونَ للمالِكِ بقعةً معينةً من الأرضِ، وهذا باطلٌ باتفاق، كما لو شرَطَ دراهمَ مقدرةً في المضارَبةِ (٢).

ومَن استأجَرَ أرضًا بجزءٍ من زرعِها؛ فظاهرُ المذهبِ صِحَّتُها؛ سواءٌ سُمِّيتْ إجارةً أو مزارعةً، فإن لم يزرَعِ الأرض، وصحَّحْناها؛ ضُمِنتْ


(١) رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المزارعةُ على الأرضِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>