للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجبُ قراءةُ البسملةِ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ في روايةٍ.

وقيلَ: تُكرَهُ سرًّا وجهرًا في المشهورِ عن مالكٍ.

وقيلَ: قراءتُها جائزةٌ، بل مستحبةٌ، عند أبي حنيفةَ، والمشهورِ عن أحمدَ وأكثرِ أهلِ الحديثِ.

وطائفةٌ يُسوِّي بينَ قراءتِها وتَرْكِها معتقدًا أنَّه قراءتان.

ويَجهَرُ بها. وقيلَ: لا. وقيلَ: يُخيَّرُ، رُوِي عن إسحاقَ وابنِ حزمٍ.

ومعَ ذلك فمراعاةُ الائتلافِ هو الحقُّ، فيُجهَرُ بها لمصلحةٍ راجحةٍ، ويسوغُ تَرْكُ الأفضلِ لتأليفِ القلوبِ، كما تُرِكَ بناءُ البيتِ من خشيةِ تَنفيرِهم، نصَّ الأئمةُ كأحمدَ على ذلك في البسملةِ، ووصلِ الوَتْرِ، وغيرِه مما فيه العدولُ عنِ الأفضلِ إلى الجائزِ؛ مراعاةً للائتلافِ، أو لتعريفِ السُّنةِ، وأمثالِ ذلك، واللهُ أعلمُ.

فصلٌ

هل الأفضلُ وَضْعُ يدَيْه قبلَ ركبتَيْه، أو بالعكسِ؟ فيه روايتانِ، هما قولانِ للعلماءِ.

وفي بطلانِ الصلاةِ بالنحنحةِ والنفخِ نزاعٌ؛ الأشبَهُ: عدمُ بطلانِها؛ لكن إن كان مِن خشيةِ اللهِ؛ فالنزاعُ معَ الشافعيِّ.

وأمَّا إن غُلِبَ عليه؛ فالصحيحُ عندَ الجمهورِ: أنَّه لا تبطُلُ؛ وهو منصوصُ أحمدَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>