للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظلِّه» (١)، ويوجدُ في المُتَّبِعِ لهواه: الذلُّ، ذلُّ النفسِ ومَهانتُها، فإن اللهَ جعلَ العزةَ لمن أطاعَه، والذلةَ لمن عصاه، {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين}، والناسُ يطلبونَ العِزَّ في بابِ الملوكِ، ولا يجِدونَه إلا في طاعةِ اللهِ، أبى اللهُ إلا أن يذلَّ مَن عصاه.

فَصْلٌ

ويُنقَضُ الوضوءُ بالمَذْي، ويجبُ غسلُ ذكَرِه وأُنْثَيَيْه.

ويجبُ على الرجلِ وَطْءُ زوجتِه بالمعروفِ، وهو أوكدُ حقِّها عليه، أعظمُ من إطعامِها.

والوَطْءُ الواجبُ:

قيلَ: كلَّ أربعةِ أشهُرٍ مرةً.

وقيلَ: بقدرِ حاجتِها وقدرتِه، كإطعامِها؛ وهو أصَحُّ (٢).

ولم يجِئِ الوضوءُ في كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا والمرادُ به: الوضوءُ الشرعيُّ، ولم يردْ لفظُ الوضوءِ بمعنى غسلِ اليدِ والفمِ إلا في لغةِ


(١) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٦٠) عن وهب بن منبه قال: «من جعل شهوته تحت قدمه؛ فَزِعَ الشيطان من ظله". وروى نحوه عن مالك بن دينار (٢/ ٣٦٥).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وينقض الوضوء … ) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ١/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>