للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَبَ من الزكاةِ؛ كمَن قال: لا أدري أبلغْتُ من سنةٍ أم من سنتينِ، أو حالَ على مالي حولٌ أو حولانِ؟ فعليه اليقينُ.

ومَن لم يعلمْ أن الهلالَ رُؤِي إلا مِن النهارِ: هل يُلحَقُ بأهلِ الأعذارِ؟ فيه نزاع مَبْناه على أن الهلالَ اسمٌ لما يُسْتهَلُّ؛ أي: يتكلمُ به، أو اسمٌ لما يطلُعُ في السماءِ، وإن لم يتكلَّم به؟ ثم إذا قيلَ: هو اسمٌ لما يتكلَّمُ به؛ فهل يختصُّ بمن تكلَّمَ به، أو بمن تكلم وبغيرِه؟ فيه نزاعٌ أيضًا.

ومَن نذَر صومَ يومِ (١) يقدَمُ فلانٌ، فقدِمَ نهارًا، فأمسَكَ من حينِ علِمَ به، فهل يَجزِئه؟ فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

فمن لم يُلحِقْه بالأعذارِ قال: إذا علِم من النهارِ؛ فعليه أن يُمسِكَ، كما يقولُه طائفةٌ من أصحابِ أحمدَ وغيرِه.

ومَن ألحقَه بأهلِ الأعذارِ قال: إذا لم يعلَمْ إلا بالنهارِ (٢)؛ فإنه يُجْزئه الصومُ؛ سواءٌ علِمَ قبلَ الزوالِ أو بعدَه، كمن نذَرَ صومَ يومِ يقدَمُ فلانٌ، فقدِمَ نهارًا وهو مُمسِكٌ، فنوى حينَ قدومِه؛ أجزَأَه في أحدِ القولَينِ، وهو إحدى الروايتينِ كما قدَّمْناه، والأخرى: يقضي.

وإن قدِمَ وهو مُفطِرٌ، أو يومَ عيدٍ، أو في رمضانَ؛ فهل عليه القضاءُ؟ على روايتينِ.


(١) في الأصل: صوم صوم.
(٢) في الأصل: إذا لم يعلم بالنهار إلا بالنهار. والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>