للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولانِ؛ لكن لم يقُلْ أحدٌ: التفاضل في مكانٍ دونَ مكانٍ، ولم يقُلْ أحدٌ: إن القراءةَ عندَ القبرِ أفضلُ، مع أن الميتَ ينتفعُ بسَماعِها، فقولُه بدعةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ الميتَ بعدَ موتِه لا ينتفعُ بأعمالٍ يعملُها هو بعدَ الموتِ، لا من استماعٍ أو قراءةٍ، ولا غيرِ ذلك باتِّفاقِ المسلمِينَ، وإنما ينتفعُ بآثارِ ما عمِلَه في حياتِه.

وإلزامُ المسلمِ ألَّا يعملَ ولا يتصدقَ إلا في بقعةٍ معينةٍ؛ مثلُ كنائِسِهم [باطلٌ] (١).

ومتى نقَصوا مما شَرَط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقُصوا من المشروطِ عليهم بحسَبِ ذلك، واللهُ أعلمُ (٢).

إذا تعدَّى الناظرُ في الوقفِ؛ مثلُ: أن يصرفَ المالَ إلى مَن لا يستحِقُّه؛ إلى نفْسِه أو غيرِه، أو فرَّطَ فيه؛ مثلُ: أن يدَعَ استخراجَ ما يجبُ استخراجُه من مالِ الوقفِ؛ فإن الواجبَ إذا لم يستقِمْ أن يُستبدَلَ به ناظرٌ غيرُه يقومُ بالواجبِ، أو يُضَمَّ إليه أمينٌ، ولمستحِقِّي الوقفِ مطالبةُ الناظرِ بالمحاسبةِ على المستخرَجِ والمصروفِ بتعيينِ الأماكنِ الموقوفةِ، وتعيين المستأجرين لها؛ لينظروا مالَهم، ويستدلوا بذلك على


(١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية، وهو من مجموع الفتاوى.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثِ عائشةَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤٧.
(٢) جاء في هامش الأصل: (آخر المجلد الرابع، والحمد لله وحده). وبعدها: (أول المجلد الخامس).

<<  <  ج: ص:  >  >>