للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجهٍ، والأظهرُ: الجوازُ.

وأما إن كانوا فقراءَ وهو عاجزٌ عن نفَقتِهم؛ فالأقوى جوازُه في هذه الحالِ (١).

والأحوَجُ أَوْلى، فإن استَوَوْا؛ فالقرابةُ أَوْلى من الأجنبيِّ.

فَصْلٌ

الفطرة قدرُها صاعٌ من الشعيرِ والتمرِ، ونصفُه من البُرِّ عندَ أبي حنيفةَ واختيار (٢) الشيخِ، وخرَّجَه على قواعدِ أحمدَ.

وإذا كان الفقراءُ مجتمعينَ في موضعٍ، ومأكلهم جميعًا في سِماطٍ، وهم مشتركونَ فيما يأكلونَ في الصومِ ويومَ العيدِ؛ لم يكُنْ لأحدِهم أن يُعطي فطرتَه لواحدٍ من هؤلاءِ الشركاءِ.

وكذلك إن دفَعَها إلى واحدٍ على أن يدفَعَها إلى آخرِ.

وأما إذا كانوا متفقينَ أن الصدقةَ التي يأخُذُها أحدُهم يشتركونَ في أَكْلِها؛ فهذا لا يجوزُ بلا رَيْبٍ.


(١) في الاختيارات للبعلي ص ١٥٤: (ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض العادم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء السبيل، وهو أحد القولين أيضًا).
(٢) كذا في (ع)، وفي الأصل و (ك): واختار.
وذكره البعلي في الاختيارات (ص ١٥٢) عن شيخ الإسلام، وعبارته: (وقدر الفطرة: صاع من التمر والشعير، وأما من البر: فنصف صاع، وهو قول أبي حنيفة، وقياس قول أحمد في بقية الكفارات).

<<  <  ج: ص:  >  >>