للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم، ولا يسقُطُ، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمدَ (١).

في مريضٍ انجرح، وطلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ومات بعدَ عشرينَ يومًا؟

أما الطلاقُ؛ فيقَعُ إن كان عاقلًا مختارًا؛ لكن ترِثُه عندَ جمهورِ العُلَماءِ؛ كأحمدَ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ في القديمِ، كما قضى به عثمانُ في امرأةِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ لما طلَّقَها في مرضِ موته، ورَّثَها عثمانُ (٢).

وتعتَدُّ أطولَ الأجلينِ من عِدَّةِ الطلاقِ أو عِدَّةِ الوفاةِ في أحدِ الوجوهِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الطلاقِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الوفاةِ.

وهل يُكمَّلُ لها المَهْرُ؟ على قولَينِ (٣).

وإن كان قد زال عقلُه؛ فلا طلاقَ عليه (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لُغْزٌ: ما بال … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٦٧، والفتاوى الكبرى ٤/ ٤٠١.
(٢) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧١، وعبد الرزاق (١٢١٩٢).
(٣) قال في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٧١ فيمن طلق زوجته في مرض موته ليمنعها من الميراث: (وعلى هذا القول: ففي وجوب العدة نزاع، هل تعتد عدة الطلاق، أو عدة الوفاة، أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال، أظهرها: أنها تعتد أبعد الأجلين، وكذلك هل يكمل لها المهر؟ قولان، أظهرهما: أنه يكمل لها المهر أيضًا؛ فإنه من حقوقها التي تستقر كما تستحق الإرث).
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في مريضٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٦٧، والفتاوى الكبرى ٤/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>