للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يتضمَّنُ الإحسانَ إلى الناسِ بالنفسِ والمالِ.

وإذا حصل من الحاجِ أو غيرِه المشاجرةُ والخصومةُ والسبُّ؛ فكفارتُه الاستغفارُ، وفعلُ الحسناتِ الماحيةِ إلى مَن جَهِلَ عليه، فيُحسِنُ إليه، ويستغفرُ له، ويدعو له، ويُداريه ويُلاينُه.

وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلَمْ؛ دعا له، ولا يحتاجُ إلى إعلامِه في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

مَن بَذل له والدُه المالَ؛ فهل يجبُ عليه الحجُّ؟ فيه نزاع. (١)

فَصْلٌ

من روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه تمتَّعَ فإنه فسَّر التمتُّعَ: بأنه قرَن بينَ العمرةِ والحجِّ (٢)، وهو تمتُّعٌ يجبُ فيه هَدْيُ التمتُّعِ.

ومَن روَى أنه أفردَ الحجَّ (٣) فإنه فسَّره: بأنه لم يعمل غيرَ أعمالِ


(١) قوله: (مَن بَذل له والدُه المالَ؛ فهل يجبُ عليه الحجُّ؟ فيه نزاع) كتبها المؤلف على هامش الأصل تصحيحًا دون الإشارة إلى مكانها، فرأينا وضعها هنا.
(٢) ومن ذلك: ما رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة»، ونحوه عن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨)، ولمسلم (١٢٢٦) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه: «تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه».
(٣) روى مسلم (١٢١١) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج»، وروى أيضًا (١٢٣١) عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا».
تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١ وما بعدها، شرح العمدة لشيخ الإسلام ٤/ ٣٢٢، زاد المعاد ٢/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>