للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفتَرِقان في الحِلِّ ومقدارِ الرِّبْحِ على أحدِ القولَينِ؛ فظاهرُ مذهَبِ أحمدَ: أن الرِّبْحَ على ما شرَطا، وعلى القولِ الآخرِ: الرِّبْحُ تبَعٌ للمالِ، وللآخرِ أجرةُ المثلِ، والأصحُّ في هذا: أن له رِبْحَ المثلِ، والأقوالُ ثلاثةٌ (١).

وإذا كان غَنَمُ الخلطاءِ معَ راعٍ، واحتاجَتْ إلى نفقةٍ، فباع بعضَها، وأنفَقَه على الباقي؛ اقتَسَموا الباقيَ على قدرِ رؤوسِ الأموالِ، أو غُرِّمَ أربابُ الباقي قيمةَ ما باعه (٢).

وإذا كان الشريكُ في البقرةِ يأخذُ اللبنَ، وهو قدرُ العَلَفِ؛ فلا شيءَ عليه، وإن كان انتفاعُه بها أكثرَ من العلَفِ؛ أعطى شريكَه نصيبَه من الفضلِ (٣).

ولا يجوزُ أن يبيعَه على أن يُقرِضَه، ولا يؤجرَه على أن يساقيَه، ولا يشاركَه على أن يُقرِضَه، ولا يبيعَه على أن يبتاعَ منه، باتفاقِهم (٤).


(١) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (ومن اشْتَرك هو وآخرُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٩١.
(٢) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان غَنَمُ الخلطاءِ معَ راعٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٩٥.
(٣) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان الشريكُ في البقرةِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٩٤.
(٤) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ أن يبيعَه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>