للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجاسةُ الجميعِ؛ وهو روايةٌ عن أحمدَ.

والثاني: أن العظامَ ونحوَها نجِسةٌ، والشعورَ ونحوَها طاهرةٌ، وهو المشهورُ من مذهبِ أحمدَ.

والثالث: الجميعُ طاهرٌ، وهو الصوابُ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ ومالكٍ.

وملابسةُ النجاسةِ للحاجةِ جائزٌ إذا طهَّرَ بدنَه وثيابَه عندَ الصلاةِ، وكما يجوزُ الاستنجاءُ بالماءِ معَ مباشرةِ النجاسةِ، ولا يُكرَهُ ذلك على أصحِّ الروايتينِ وقولِ أكثرِ الفقهاءِ.

وهل تطهُرُ النجاسةُ بالاستحالةِ؟ على قولينِ للعلماءِ، هما روايتانِ، الصوابُ: الطهارةُ.

وقولُهم: إن الخمرَة نجِسةٌ بالاستحالةِ، فتطهُرُ بها؛ كذلك جميعُ النجاساتِ إنما نَجُستْ بالاستحالةِ؛ كالدمِ يستحيلُ عن الغذاءِ، وكذا البولُ والعَذِرةُ، حتى الحيوانُ النجِسُ مستحيلٌ عن الماءِ والهواءِ والترابِ ونحوِه من الطاهراتِ، ولا ينبغي أن يُعبَّرَ عن ذلك: بأن النجاسةَ طهُرتْ بالاستحالةِ، فإن نفْسَ النجِسِ لم يطهُرْ؛ لكن استحالَ، وهذا الطاهرُ ليس هو ذاك النجِسَ وإن كان مستحيلًا منه والمادةُ واحدةً، كما أن الزرعَ ليس هو الماءَ والهواءَ والحَّبَ، والإنسانَ ليس هو المَنِيَّ، واللهُ تعالى يخلُقُ أجسامَ العالَمِ بعضَها من بعضٍ، ومعَ تبدُّلِ الحقائقِ ليس هذا ذاك، فكيفَ يكونُ الرمادُ هو العظمَ واللحمَ والدمَ، بمعنى أنه يتناولُه اسمُ الدمِ أو العظمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>