للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الحَيْضِ

وَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها حرامٌ في قولِ جماهيرِ العلماءِ، ومتى وطِئَها في الدُّبُرِ وطاوعَتْه؛ عُزِّرا، فإن لم يَنْتهيا فُرِّقَ بينَهما كما يُفرَّقُ بينَ الفاجرِ ومَن يفجُرُ به (١).

ومَن شربتْ دواءً فانقطعَ دمُها، ثم طلَّقَها زوجُها؛ فإن كانت تعلمُ أن الدمَ لا يأتي فيما بعدُ بحالٍ؛ فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ، وإن كان يمكنُ أن يعودَ؛ فإنها تتربصُ سنةً، ثم تتزوجُ، كما قضى عمرُ في المرأةِ يرتفعُ حَيْضُها، لا تدري ما رفعَه (٢)، وهذا مذهبُ الجمهورِ: مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ في قولٍ.

ومَن قال: تنتظرُ حتى تدخلَ في سنِّ الإياسِ فهو ضعيفٌ جدًّا؛ لما فيه من الضَّرَرِ الذي لا تأتي الشريعةُ بمثلِه (٣).

وإذا انقطعَ الدمُ؛ فلا تُوطأُ حتى تغتسلَ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطء المرأة … ) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٤.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٠٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٩٩٧).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شربت … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٤، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>