للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو القراءةَ الواجبةَ، أو غيرَ ذلك متعمِّدًا؛ فقد فعل كبيرةً، بل تُنوزِعَ في كُفْرِه إذا لم يستحلَّ ذلك، أما لو استحلَّه؛ فقد كفَرَ بلا ريبٍ.

ولا نزاعَ أنه إذا عَلِم العادمُ للماءِ أنه يجدُه بعدَ الوقتِ؛ لم يجزْ له تأخيرها ليصليها بعد الوقت بوضوء، وكذا العاجز عن الركوعِ أو السجودِ إذا علمَ أنه بعدَ الوقتِ يمكنُه أن يفعلَ ذلك؛ كان الواجبُ عليه أن يصلِّيَ في الوقتِ بحسَبِ إمكانِه.

ومن قال: (يجوزُ تأخيرٌ لمشتغِلٍ بشرطِها)؛ فهذا لم يقُلْه قبلَه أحدٌ من أصحابِنا، بل ولا من سائرِ طوائفِ المسلمين إلا أن يكونَ بعضَ الشافعيةِ، فهذا أشكُّ فيه، ولا ريبَ أنه ليس على عمومِه وإطلاقِه بإجماع المسلمين، وإنما أراد صوراً معروفةً؛ كما إذا أمكنَ الوصولُ إلى البئرِ بعد (١) أن يصنعَ حبلًا يستقي به لا يفرغُ إلا بعدَ الوقتِ، أو أمكن العُريانَ أن يَخيطَ له ثوبًا لا يفرُغُ منه إلا بعدَ الوقتِ، ونحوِ هذه الصورِ.

ومعَ ذلك؛ فالذي قالوه في ذلك خلاف المذهبِ المعروفِ عن أحمدَ وأصحابِه وغيرِهم؛ إلا من ذكرناه، وهو محجوجٌ بإجماع المسلمين؛ فإنه لو دخل الوقتُ وأمكنه أن يطلبَ الماءَ ويجدَه بعدَ الوقتِ؛ لم يجُزْ له التأخيرُ باتفاقِ المسلمينَ، وإن كان مشتغِلًا بالشرطِ، وكذلك العريانُ لو أمكنه أن يذهبَ إلى قريةٍ يشتري له ثوبًا، ولا يصلِّيَ إلا بعدَ خروجِ الوقتِ؛ لم يجُزْ له التأخيرُ بلا نزاعٍ.


(١) قوله: (بعد) زيادة من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>