للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتحجرةِ على قولينِ، وفاعلُ ذلك مَنْهيٌّ عنه، هذا إذا كان يفعلُه للعبادةِ.

أمَّا مَن يفعَلُه للمحظوراتِ من الأقوالِ المحرَّمةِ، والأفعالِ المحرَّمةِ؛ كمقدماتِ الفواحشِ؛ فلا رَيْبَ في النهيِ عن ذلك، بل قد نهى رسولُ اللهِ عن أن يوطَّن المكانُ في المسجدِ كما يُوطِّنُ البعيرُ (١)، فينهى أن يتَّخِذَ الرجلُ مكانًا لا يصلِّي إلا فيه.

ويُصانُ عما يؤذي المصلِّينَ؛ مثلَ: رفعِ الصبيانِ أصواتَهم، وتوسيخِ حُصْرِه، لا سيَّما وقتَ الصلاةِ، فإن ذلك من أعظمِ المنكَراتِ.

ويبيتُ فيه بقدرِ الحاجةِ، ثم ينتقلُ عنه.

ويجوزُ إقامةُ جمعتَينِ في بلدٍ واحدٍ لأجلِ شحناءَ؛ بأن حضروا كلُّهم؛ وقعَتْ بينَهم الفتنةُ، فيجوزُ ذلك للضرورةِ إلى أن تزولَ الفتنةُ، أو تسقطُ الجمعةُ عمَّن يخافُ بحضورِه فتنةً إذا لم يكُنْ ظالمًا.

والواجبُ عليهم الاعتصامُ بحبلِ اللهِ، والاجتماعُ على ما يُرضي اللهَ، وعدمُ التفرقِ.

والسؤالُ محرَّمٌ في المسجدِ، وخارجَ المسجدِ؛ إلا لضرورةٍ، فإن كانَ بهِ ضرورةٌ، ولم يتخطَّ الناسَ، ولا كذَب فيما يرويه ويذكُرُ من حالِه، ولم يجهرْ جهرًا يضُرُّ بالناسِ، مثلُ مَن يسألُ والخطيبُ يخطُبُ،


(١) رواه أحمد (١٥٥٣٢)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجه (١٤٢٩) من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>