للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الغُسْلِ

يجوزُ الاغتسالُ عُريانًا بكشفِ عَوْرتِه إن كان في خَلْوةٍ.

وأما داخلَ الحمامِ؛ فعليه سترُ عَوْرتِه، ولا يُخلِّي أحدًا يراها ولا يمَسُّها؛ قَيِّمًا كان أو غيرَه، ولا يشهدُ منكرًا، بل يأمرُ بالمعروفِ بحسَبِه، وليس له أن يُسرِفَ في صبِّ الماءِ، بل الحمامُ أشدُّ؛ لحقِّ صاحبِه، ويلزمُ السنةَ؛ فلا يجفو إجفاء النصارى، ولا يغلو غُلُوَّ اليهودِ.

ومنِ اغتَسلَ ولم يتوضأْ؛ أجزأَه عنهما في المشهورِ من مذاهبِ الأربعةِ؛ لكن عند أحمدَ وأبي حنيفةَ: يجبُ أن يتمضمضَ ويستنشقَ.

وهل عليه أن ينويَ رفْعَ الحدثينِ؟ فيه نزاعٌ بينَ العلماءِ (١).

وهل للمرأةِ دخولُ الحمامِ إذا شقَّ عليها تَرْكُه؛ بأن اعتادَتْه؟ على وجهينِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومنِ اغتَسلَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٩٩.
قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦): (والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء، والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغر).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل للمرأة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٠٠، والفتاوى الكبرى ٥/ ٣٠٨.
قال في الإنصاف (٢/ ١٥٧): (قال في الفائق: وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها. اختاره ابن الجوزي، وشيخنا) وشيخ ابن قاضي الجبل صاحب الفائق: هو شيخ الإسلام ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>