للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضامنًا للوديعةِ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ هما روايتانِ؛ فإنَّ عمرَ ضمَّنَ أنسَ بنَ مالكٍ وديعةً ادعى أنها ذهبت دونَ مالِه (١).

وأمَّا إن ادَّعى أنها ذهبت معَ مالِه، ثم ظهر أن مالَه لم يذهبْ، بل باعه أو نحوَه؛ فهنا أوْكَدُ أن يضمَنَ.

فإذا ادَّعى صاحبُها أنه طلَبها فلم يُسَلِّمْها، أو أنه خان فيها؛ كان قولُه معَ يمينِه أقوى وأوكَدَ؛ بل يستحقُّ المودَعُ التعزيرَ على كذبِه.

وإن كان من أهلِ الذمَّةِ، فشَهِدَ عليه مِن أهلِ دينِه المقبولين عندَهم؛ قُبِلَتْ شهادتُهم في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ هما روايتانِ، وقَبولُ شهادتِهم هنا أوْكَدُ، ومن لم يقبلْ شهادتَهم فإنه يَحْكُمُ بيمينِ المدَّعي عليه؛ لظهورِ رُجْحانِ قولِ المدَّعي في أحد قولَيْهم أيضًا.

وأما مَن كان من أهلِ الذمَّةِ يُؤوي أهلَ الحربِ ويعاوِنُهم على المسلمِينَ؛ فقد انتقض عهدُه، وحَلَّ مالُه ودمُه (٢).

وإذا أوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالًا يُوصِّلُه إذا مات لأولادِه، فمات وترك غيرَ أولادِه ورثةً أُخَرَ، فإذا كان هذا المالُ للمودِعِ؛ وجَب أن يُوصلَه، إلى كلِّ وارثٍ حقَّه؛ سواءٌ خصَّ به المالكُ أولادَه أو لا، وليس للمستودَعِ أن يخُصَّ به بعضَ الورثةِ إلا بإجازةِ الباقينَ، ولو صرَّح له


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٤).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أودع وديعةً … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>