للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصيبِه ثلثُه (١).

ومَن استأجَرَ دارًا بجوارِه رجلُ سوءٍ، فمثلُ هذا عيبٌ في العقارِ، إذا لم يعلَمْ به المستأجِرُ؛ فله فسخُ الإجارةِ (٢).

ومذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ: أن الشَّبَّابةَ (٣) حرامٌ، ولم يتنازَعْ إلا متأخِّرو أصحابِه (٤) مِن الخُراسانيينَ؛ ذكَروا فيها وجهَينِ، وأما العراقيونَ قطَعوا بالتحريمِ، وهم أعلمُ بمذهبِه، وبكلِّ حالٍ؛ فهو وجهٌ ضعيفٌ، وقد قال الشافعيُّ: (الغناءُ مكروهٌ، يُشبِهُ الباطلَ).

والمحرمُ استماعُ آلاتِ اللهوِ؛ لا سماعُها، فمَن اجتازَ فسمِعَ كفرًا، أو غِيبةً، أو شَبَّابةً؛ لم يحرُمْ عليه، ولو استمعَ ولم يُنكِرْ بقلبِه أو يدِه أو لسانِه؛ أثِمَ اتفاقًا.

وما رُوِي أن ابن عمرَ سَمِع راعيَ غنمٍ يشبِّب؛ فسَدَّ أُذُنَيْه، وقال


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال العاملُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥٦.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٦١.
(٣) نوع من المزامير، قال أبو هلال العَسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ص ٤٢٢: (اليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي، والعامة تسميها: الشبابة).
(٤) الضمير يعود إلى الشافعي، كما في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢١٢: حيث قال: (ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي).

<<  <  ج: ص:  >  >>