للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

ومَن ادَّعى أن بعضَ الحكام أخَذ منه شيئًا، وكان الرجلُ معروفًا بالصدقِ؛ فله على الحاكمِ اليمينُ، وإن كان غيرُه من الصادقينَ قد قال مثلَ قولِه؛ لم تُرَدَّ أخبارُ الصادقينَ؛ بل ينبغي عزلُ الحاكمِ.

وإن كان الحاكمُ معروفًا بالأمانةِ، والرجلُ فاجرٌ؛ لم (١) يُلتفَتْ إلى قولِه، وعُزِّرَ، وإن كان كلٌّ منهما مُتَّهمًا؛ فله تحليفُه، ولا يُعزَّرُ.

وإذا ادَّعتْ جاريةٌ أن فلانًا - زوجَ سيِّدتِها - وطِئَها؛ فالقولُ قولُه، وهل يحلِفُ؟ فيه نزاعٌ، ولا يحلُّ أن يجحدَ أنه وطِئَها إن كانت صادقةً، والولدُ رقيقٌ تَبَعًا لأمِّه إن لم يُقِرَّ بوَطْئِها.

وإذا نكَل المدَّعى عليه عن اليمينِ؛ رُدَّتْ على المدعي.

وقيلَ: لا تُرَدُّ، بل يُحكَمُ عليه بنُكولِه.

وقيلَ: إن كان المدَّعَى عليه هو العالمَ بالمدعى به؛ مثلُ: أن تدَّعِيَ الورثةُ أو الوَصِيُّ على غريمٍ للميتِ دَعْوى، فيُنكِرُها، فهنا لا يُحلَّفُ المدعي؛ بل إذا نكَل المُنكِرُ قُضِي عليه؛ لقولِه: «لا تَضْطرُّوا الناسَ في


(١) في الأصل: فلم. والمثبت من (ك) و (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>