رجلٌ تزوَّجَ امرأةً، وتزوَّجَ ابنُه بأمِّها، فوُلِد له بنتٌ، ولابنِه ابنٌ، فبِنْتُه هي المخاطِبةُ بالشعرِ، فجَدَّتُها أمُّ أمِّها؛ هي أمُّ ابنِ الابنِ زوجةُ الابنِ، وأبوها جدُّ ابنِ ابنِه، وهي عمَّتُه أختُ أبيه من الأبِ، وهو خالُها أخو أمِّها من الأمِّ، والله أعلم (١).
والصحيحُ: تزويجُ ابنةِ تسعٍ بإذنِها، ولا خيارَ لها إذن، وهو أعدلُ
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (شعرٌ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٦٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٨٩.