للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناءُ حائطٍ ونحوه (١).

ما لا تقومُ العمارةُ إلا بهم من العُمَّالِ والحُسَّابِ، فهم من العِمارةِ (٢).

ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمِينَ؛ سواءٌ كانت واسعةً أو ضيقةً (٣).

وإذا صالح على بعضِ الحقِّ خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكْرَهٌ لا يصحُّ صلحُه، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا أقرَّ به أو ثبَتَ ببينةٍ (٤).

وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ في القريةِ أحدٌ؛ بل ماتوا أو أسْلَموا؛ جاز أن تُتَّخَذَ البِيَعةُ مسجدًا؛ لا سيَّما إن كانت ببرِ الشَّامِ؛ فإنه فُتِحَ عَنْوةً (٥).

لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ في طريقِ المسلمِينَ شيئًا من أجزاءِ البناءِ؛


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس لأحدٍ التحجيرُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦٣، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٦٤.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ما لا تقومُ العمارةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢١٠، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٨.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٧.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صالح على بعضِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٧٢.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٥٦، الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>