للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما يومُ الغَيْمِ: فهل هو شك؟ فيه روايتانِ.

وقد يقالُ: إن أصلَ ذلك أن الهلالَ هل هو اسمٌ لما يَراه الناسُ ويَسْتهِلُّونَ به، أو هو اسمٌ لما يطلُعُ في السماءِ وإن لم يَرَه الناسُ؟ على قولَينِ (١).

والقولُ الثالثُ في المسألةِ: أنه يُنهَى عن صومِ هذا اليومِ؛ لأنه يومُ شكٍّ؛ إلا أن يوافقَ عادةً، وهل هو نهي تحريم أو تنزيهٌ؟ على قولَينِ.

وهذا مذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ في إحدى الرواياتِ عنه.

وعنه روايةٌ ثالثةٌ: أن الناسَ تَبَعٌ للإمامِ.

فَصْلٌ

ومَن شكَّ في قدرِ ما وجب (٢) من الصَّلاةِ عليه، أو في قدرِ ما


(١) قال في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٠٣: (أصل ذلك: أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}، والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به ويجهر به، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالًا، وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة؛ فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل، وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا، وليس كذلك؛ بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه).
(٢) في الأصل: وجوب. والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>