للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجبُ تعيينُ النيةِ لرمضانَ؟

فمذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ: يجبُ، فلو نوى نيةً مطلقةً أو معلقةً أو تطوعًا؛ لم تَجْزِه.

وعندَ أبي حنيفةَ: لا يجبُ التعيينُ، فيقعُ عن رمضانَ في هذه الصور.

وفي مذهَبِ أحمدَ ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدُها: كمذهَبِ مالكٍ والشافعيِّ؛ يجبُ.

والثاني: كقولِ أبي حنيفةَ.

والثالثُ: يقعُ عن رمضانَ معَ الإطلاقِ، لا معَ نيةِ غيرِ رمضانَ، وهذا اختيارُ الخِرَقيِّ في «شرحِ المختصرِ»، واختيارُ جَدِّي وغيرِهما.

والذي يجبُ: أن يُفرَّقَ بينَ العالِمِ والجاهلِ، فمن علِمَ أن غدًا من رمضانَ ولم يَنْوِه، بل نوى غيرَه؛ فقد ترَكَ الواجبَ، فلم يَجْزِهِ، ومَن لم يعلمْ فنوى صومًا مطلقًا للاحتياطِ، أو صومًا مقيدًا؛ فهذا إذا قيلَ يجزئه كان متوجِّهًا.

ويومُ الشكِّ: يومٌ يَتحدَّثُ برؤيته مَن لا يثبتُ بقولِه، ويكون صحوًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>