للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا سافر الوليُّ بالزوجةِ بغيرِ إذنِ الزوجِ؛ عُزِّرَ على ذلك، وتُعزَّرُ هي إذا كان التخلُّفُ يمكنُها، ولا نفقةَ لها من حينِ سافرَتْ (١).

وإذا امتنعَتِ المرأةُ من الصَّلاةِ؛ فإنها تُستتابُ، فإن تابَتْ وإلا قُتِلتْ، وهَجْرُ الزوجِ لها على تركِها الصَّلاةَ؛ من أعمالِ البرِّ، ولا نفقةَ لها إذا امتنعَتْ من تمكينِه إلا معَ تركِ الصلاةِ (٢).

وعلى المولودِ الموسِرِ أن يُنفِقَ على أبيه وزوجةِ أبيه، وعلى إخوتِه الصغارِ والكبارِ؛ إذا كانوا عاجزينَ عن الكسبِ، وله ما ينفق عليهم، وإن لم يفعَلْ ذلك كان عاقًّا لوالدَيْه، قاطعًا لرَحِمِه، مستحقًّا لعقوبةِ الدنيا والآخرةِ (٣).

وإذا طلَّق زوجتَه ثلاثًا، وأبرَأَتْه من حقوقِ الزوجيةِ قبلَ عِلْمِها بالحملِ؛ لم تدخلْ نفقةُ الحملِ في الإبراءِ، ولو علمَتِ الحملَ وأبرَأَتْه من حقوقِ الزوجية (٤) فقط؛ لم يدخلْ في ذلك نفقةُ الحملِ؛ لأنها تجبُ بعدَ زوالِ النكاحِ، وهي واجبةٌ للحملِ في أظهرِ قولَيِ العلماءِ؛ كأجرةِ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سافر … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا امتنعَتْ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٧٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦١.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى المولودِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٠١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦١.
(٤) قوله: (الزوجية) مثبت من (ز) و (ع) ومجموع الفتاوى، وهو بياض في الأصل، وكتب في هامشها: (لعله: النكاح)، وهو في (ك): كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>