الأموالُ التي لها أصلٌ في كتابِ اللهِ تعالى ثلاثةٌ:
مالُ المغنمِ؛ ذكَره في قولِه:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للهِ خمسه} الآية، فهذه المغانِمُ للغانمينَ وخُمُسُها له.
والثاني: الفَيْءُ؛ وهو الذي ذكَره في سورةِ الحشرِ؛ حيث قال:{وما أفاء الله على رسوله منهم}، وقوله:{فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}؛ أي: ما حركتُم، ولا أعملتُم، ولا سقتُم؛ فهو ما صار للمسلمِينَ بغيرِ إيجافِ خيلٍ ولا رِكابٍ؛ فإن اللهَ أفاءَه على المسلمِينَ، فإنه خلَق الخلقَ لعبادتِه، وأحلَّ لهم الطيباتِ ليأكلوا طيبًا، ويعملوا صالحًا، والكفارُ عبدوا غيرَه؛ فصاروا غيرَ مستحِقِّينَ للمالِ، فأباح للمؤمنينَ الذينَ يعبدونَه أن يَستَرِقُّوا أنفُسَهم، وأن يسترجعوا الأموالَ منهم، فقد فاءَتْ؛ أي: رجعَتْ إلى مستحِقِّها.
ويدخُلُ فيه: جزيةُ الرؤوسِ، وما يُؤخَذُ من العشورِ، وما يُصالَحُ عليه الكفارُ من المالِ الذي يحملونَه، وما جَلَوْا عنه خوفًا؛ كأموالِ بني النضيرِ الذينَ كانوا شَرقيَّ المدينةِ، فقال: {هو الذي أخرج الذينَ كفروا من
(١) ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٥٨، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢١٤.