للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مَن كان مستيقظًا من أولِ الوقتِ؛ فإن عليه أن يصليَ في الوقتِ باغتسالٍ، أو تيَمُّمٍ، ولا يُفوِّتُ الوقتَ، بخلافِ الأولِ، فإن الوقتَ في حَقِّه من حينَ انْتَبَهَ (١).

والتيمُّمُ؛ هل يرفعُ الحدثَ رفعًا مؤقتًا، أو يبيحُ فعلَ الصلاةِ معَ قيامِ المانعِ؟ فيه نزاعٌ (٢).

ومَن كان حاقنًا عادمًا للماءِ: فالأفضلُ أن يصليَ بالتيمُّمِ غيرَ حاقنٍ من أن يحفظَ وضوءَه ويصليَ حاقنًا.

ومَن خاف أن يغتسلَ فيُرمَى بشيء هو بريءٌ منه، ويتضررَ به: جاز له التيمُّمُ والصلاةُ والقراءةُ ومسُّ المصحفِ (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أجنب … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٣، والفتاوى الكبرى ٢/ ١٥.
(٢) قال في مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٣٦: (وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا يستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة، وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، وقال أحمد: هذا هو القياس، وهذا القول هو الصحيح … فالتيمم رافع للحدث، مطهر لصاحبه، لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن خاف … ) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ١/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>