للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورُوِي أن عمرَ قال: «لئن عِشْتُ إلى قابلٍ؛ لأجعلنَّ الناسَ ببَّانًا واحداً» (١)؛ أي: بابةً واحدةً.

وكان تفضيلُه بأسبابٍ أربعةٍ: اجتهادِه في قتالِ الأعداءِ، والغَناءِ عن المسلمِينَ في مصالِحِهم؛ كمُعلِّميهم ووُلاتِهم، والسابقةِ إلى الإسلامِ، والحاجةِ، فقال: «إنما هو الرجلُ وبلاؤُه، والرجلُ وغَناؤُه، والرجلُ وسابقتُه، والرجلُ وفاقتُه» (٢).

فَصْلٌ

وإحياءُ المواتِ جائزٌ بدونِ إذنِ الإمامِ في مذهَبِ الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ.

واشترطه أبو حنيفةَ.

وقال مالكٌ: إن كان مما قرُبَ من العامرِ، وتشاحَّ الناسُ فيه؛ وجَب إذنُ الإمامِ، وإلا فلا.

وأما إحياء أرض الخراجِ: فهل يملِكُه بالإحياءِ ولا خراجَ عليه، أو يكونُ بيدِه وعليه الخراجُ؟ على قولَينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ (٣).


(١) رواه أبو عبيد في الأموال (٦٥١)، وعنه ابن زنجويه (٩٥٠).
(٢) رواه أحمد (٢٩٢)، وأبو داود (٢٩٥٠).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (فصل: والأموال … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٥٨، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>