للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجلدُ الذَّكَرِ باليدِ؛ حرامٌ عندَ أكثرِ الفقهاءِ مطلقاً، وعندَ طائفةٍ من الأئمَّةِ حرامٌ إلا عندَ الضرورةِ؛ مثلُ: أن يخافَ العَنَتَ، وهو أن يخافَ المرضَ، أو يخافَ الزنى، فالاستمناءُ أصلح (١).

ومَن قذَف رجلًا بأنه ينظُرُ إلى حريمِ الناسِ، وهو كاذبٌ؛ عُزِّر على افترائِه بما يَزجرُه وأمثالَه إذا طالبَه المقذوفُ، وكذا شَتْمُه بأنه فاسقٌ أو أنه يشربُ الخمرَ وهو كاذبٌ عليه؛ يعزَّرُ (٢).

ولا يجوزُ وَطْءُ الحائضِ حتى تغتسلَ، يدلُّ عليه ظاهرُ القرآنِ والآثارُ، وجوَّزَه أبو حنيفةَ إذا انقطعَ لأكثرِ الحيضِ، أو مرَّ عليها وقتُ الصلاة، فاغتسلت (٣).

فَصْلٌ

حبُّ المالِ والشَّرَفِ يُفسِدُ الدينَ، والذي يُعاقَبُ الشخصُ عليه هو الحبُّ الذي يستلزم المعاصي؛ مثلُ: الظلمِ، والكذبِ، والفواحشِ، ولا رَيْبَ أن الحرصَ على المالِ والرياسةِ يوجبُ ذلك، أما مجرَّدُ حبِّ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وجلد الذكر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٣١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قذف … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٣.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز وطء … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٧، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>