للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأسَ أن ينضافَ الإنسانُ إلى مَن يعطيه حقَّه، وعليهم طاعةُ مَن ولَّاه اللهُ أمرَهم، ولا يطيعوا أحدًا في معصيةٍ (١).

ولا يَحِلُّ لأحدٍ يضمَن من ولاةِ الأمورِ ألَّا يبيعَ الصنفَ الفُلانيَّ إلا هو، وإن كان يشتري بمالٍ حلالٍ؛ جاز الشِّراءُ منه، وإن اشترى بمالِ مَن يظلِمُه؛ فهو كالمغصوبِ، وحكمُه ظاهرٌ.

وإن كان أصلُ مالِه حلالًا، ولكن رَبِحَ فيه بهذه المعيشةِ حتى زاد؛ فقد صار شبهة؛ إن كان الغالبُ حلالًا؛ جاز الشراءُ، وتَرْكُه وَرَعٌ، وإن كان الغالبُ حرامًا فهل الشراءُ منه حلالٌ؟ على وجهَينِ (٢).

والنَّباتُ الذي ينبُتُ بغيرِ فِعْلِ الآدميِّين؛ كالكَلأِ يُنْبِتُه اللهُ في ملكِ الإنسانِ ونحوِه؛ لا يجوزُ بيعُه في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ لكن إن قصَد صاحبُها تركَها بغيرِ زرعٍ لينبُتَ فيها الكلأُ؛ فبيعُ هذا أسهلُ؛ لأنه بمنزلةِ استنباتِه (٣).

وإذا دخل المسلمُ إلى بلادِ الحربِ بغيرِ أمانٍ، فاشترى منهم


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقه سيدُه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٢٢.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يَحِلُّ لأحدٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٣٩.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والنَّباتُ الذي ينبُتُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>